• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشرع أعطى الحق للمحجوز عليه أن يطلب في دعوى الأساس قصر نطاق الحجز على ما يكفي الوفاء الحق المدعى به فذلك ينطوي على رخصة منحها للمحجوز

قصر نطاق الحجز على مقدار الدين المطالب به هو رخصة مقررة للمحجوز عليه، وامتناعه عن سلوكها في دعوى الأساس لا يمنعه من رفع طلب مستقل أمام المحكمة المختصة نفسها. كما أن هذا الطلب يبقى مستعجلاً وغير متوقف على الفصل في موضوع الدعوى، وللمحكمة سلطة تقديرية في قبوله متى ثبت أن الضمانة تزيد على مقدار الحق الم...

نص الاجتهاد

المشرع أعطى الحق للمحجوز عليه أن يطلب في دعوى الأساس قصر نطاق الحجز على ما يكفي الوفاء الحق المدعى به فذلك ينطوي على رخصة منحها للمحجوز عليه أن يستعملها فإن اعراضه عن هذه الرخصة لا يحول دون استعمال حقه بإقامة دعوى مستقلة أمام المحكمة المقامة لديها دعوى الأساس يطالب فيها بقصر الحجز وفي كلتا الحالتين يبقى هذا الطلب ذا طبيعة مستعجلة و غير مرتبط المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم المطعون في القاضي بقصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الديون التي تطالب بها الادارة الطاعنة وذلك للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن المبالغ التي تطالب بها الإدارة الطاعنة قدرتها بمبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة وتسع و خمسين ليرة سورية وهذا ثابت بصك الادعاء المبرز صورة عنه بملف الدعوى وحيث أن المطعون ضده قد قدم العقار رقم 8 من منطقة ببيلا العقارية لضمان الحقوق المدعى بها من قبل الإدارة الطاعنة وقد بلغت قيمته كما ورد بتقرير الخبرة ثمانية وستين مليون ليرة سورية أي بما يفوق المبلغ المطالب به بكثير وقد جاءت الخبرة واضحة ودقيقة واستهدفت المهمة المكلفة بها وحيث أن الجهة الطاعنة لم تطعن بالخبرة مما يعتبر ذلك رضوخا منها لهذه الخبرة وقبولا لها مما لا حاجة للاستعانة بالمالية المعرفة قيمة العقار وخاصة بصورة عفوية من قبل المحكمة وحيث أنه اذا كان المشرع اعطى الحق للمحجوز عليه ان تطلب في دعوى الأساس قصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به فذالك ينطوي على رخصة منحها للمحجوز عليه أن يستعملها فإن إعراضه عن هذه الرخصة لا يحول دون استعمال حقه بإقامة دعوى مستقلة أمام المحكمة المقامة لديها دعوى الأساس يطالب فيها بقصر الحجز وفي كلتا الحالتين يبقى هذا الطلب ذا طبيعة مستعجلة وغير مرتبط بأساس الدعوى ونتائجها .وبما أن الإدارة الطاعة هي التي حددت مطالبها بالمبلغ المشار إليه سابقا وقد جاءت الضمائة تفوق كثيرا المبلغ المطالب به وعليه فإن حساب الغرامة الذي يمكن أن يحكم من قبل محكمة الموضوع لا يعيب الحكم معه حيث النتيجة و هو بالتالي غير ملزم لمحكمة الأساس . حيث أن لمحكمة الموضوع السبطة التقديرية في البث بقصر نطاق الحجز مادامت الواقعات التي اعتمدتها تنسجم مع النتائج التي انتهت إليها . حيث أن القرار المطعون فيه يكون مقامة على اسس سليمة كما سلف بيانه و اسباب الطعن لا تطاله وتستاهل الرفض .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن