• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة الجمارك حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة وفي هذه الحالة يكون عبء اثبات المخالفة على عاتقها

قيام الإدارة الجمركية بالتحقيق بعد الإفراج عن البضاعة ينقل إليها عبء إثبات المخالفة الجمركية، ولا يكفي للاستدلال مجرد الاستناد إلى عينات مماثلة أو بيانات أخرى ما لم تنهض دليلاً على أن البضاعة موضوع الدعوى هي ذاتها البضائع محل التحليل أو أنها مماثلة على وجهٍ منتجٍ للإثبات.

نص الاجتهاد

إدارة الجمارك حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة وفي هذه الحالة يكون عبء اثبات المخالفة على عاتقها المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحلب على تاييد الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة . وحيث أن ادارة الجمارك تأخذ على الحكم المطعون فيه وصوله على هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن الادارة الطاعنة حققت المخالفة بعد الافراج عن البضاعة وفي هذه الحالة يكون عبء اثبات المخالفة على عاتقها كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقدم دليلا واحدا يثبت وقوع المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما وكان اعتماد ادارة الجمارك على تحليل عينات مماثلة بالنوع وردت في بيانات أخرى لاتنهض دليلا على تماثل البضاعة موضوع الدعوى مع البضائع الأخرى التي جرى عليها التحليل ولاتكفي لتحقق المخالفة وحيث أن تقدير الدليل ووزنه انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام تقديرها مستقي مما له أصل في الملف وهو غير مشوب بفساد الاستدلال و استنادا لما هو مبين فعن المسار القانوني لما سارت عليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل حكمها بنجوة من اسباب الطعن ويوجب رفضه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن