• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن مساءلة الوكيل البحري لا تصح إلا بالاضافة للباخرة ما لم يكن تعهد شخصية على المانيفست

مساءلة الوكيل البحري عن مخالفة بيانات الحمولة لا تكون صحيحة إلا إذا ثبت تعهّدٌ شخصيٌّ عليه في المانيفست، أمّا عند خلوّ الأوراق من هذا التعهّد فتقع المساءلة على الباخرة دون الوكيل البحري.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن مساءلة الوكيل البحري لا تصح إلا بالاضافة للباخرة ما لم يكن تعهد شخصية على المانيفست المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي نقص في الوزن عما جاء في بيان الحمولة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بمساءلة الباخرة المدعي عليها ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أن الذي استقر عليه الاجتهاد أن مساءلة الوكيل البحري لا تصح إلا بالاضافة للباخرة ما لم يكن تعهد شخصية على المانيفست وحيث ان اوراق الملف تخلو مما يفيد التعهد والادارة لم تقدم ما يثبت هذا التعهد و عليه يكون الحكم المطعون فيه في محلة القانوني والطعن لا يطاله ويستوجب رفضه. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن