• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق والمصدق من قبل قاضي الإحالة لا يشكل حجية قانونية قاطعة في الدعوى الجمركية لاختلاف الأساس الذي تقوم عليه كلا الدعويين

لا يترتب على قرار قاضي التحقيق أو القرار المصدق من قاضي الإحالة حجيةٌ مانعة في الدعوى الجمركية متى اختلفت طبيعة الأساس القانوني والموضوعي بين الدعويين، ويظل للمحكمة الجزائية المختصة تقدير الأدلة المتعلقة بمشروعية الاستيراد أو الحيازة.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق والمصدق من قبل قاضي الإحالة لا يشكل حجية قانونية قاطعة في الدعوى الجمركية لاختلاف الأساس الذي تقوم عليه كلا الدعويين المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للطاعن هي الاستيراد تهريباً لأجهزة أتاري يابانية المنشأ ممنوعة وقضت المحكمة الجمركية بمساءلته عنها ولدى استئناف القرار تم تصديقه فكان الطعن للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان البضاعة المصادرة من محن الطاعن هي يابانية وأن المنشأ الطاعن لم يتقدم بأدلة تثبت نظامية حصوله عليها سواء بالشراء من الأسواق الداخلية أو استيرادها بصورة نظامية وان إثبات ذلك لا يتم بطريق الشهادة ولا بد من إبراز وثائق وفواتير شراء أصولية تكفي لبناء عقيدة المحكمة.ومن حيث ان قرار قاضي التدقيق والمصدق من قبل قاضي الإحالة لا يشكل حجة قانونية قاطعة في الدعوى الجمركية لاختلاف الأساس الذي تقوم عليه كلا الدعويين سيما وان القرار المذكور غير ملزم حتى لمحكمة الأساس مما يستوجب رفض الأسباب المثارة وتأييد القرار المطعون فيه لقيامه على أسس قانونية كافية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – مصادرة التأمين. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.