• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السماح باستيراد السيارات يفيد استيراد كل ما هو من لوازم هذه السيارات ما لم ينص على خلاف

إن الإذن باستيراد سيارةٍ معيّنة يشمل لوازمها وما يُعدّ من توابعها الضرورية، ما لم يرد نصٌّ صريح بخلاف ذلك أو استثناءٌ خاصّ يخرج هذه اللوازم من نطاق السماح.

نص الاجتهاد

السماح باستيراد السيارات يفيد استيراد كل ما هو من لوازم هذه السيارات ما لم ينص على خلاف ذلك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن الدعوى تقوم أصلاً على المطالبة بتسديد رسم مكيف الهواء البالغة 3960 ليرة سورية وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بإلزام المطعون ضده خلوف بدفع المبلغ المطالب به وبعدم مساءلة المطعون ضده خالد وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث انه لا خلاف بين الطرفين حول استيراد السيارة استناداً لأحكام المرسوم رقم 20 لعام 1981 الذي سمح لأصحاب السيارات المدمرة باستيراد سيارة بدلا عنها ولكن الخلاف حول مكيف الهواء وحيث ان السماح باستيراد يفيد استيراد كل ما هو من لوازم هذه السيارة ما لم ينص على خلاف ذلك وحيث الإدارة الطاعنة لم تقدم سوى القول المجرد من أن مكيف الهواء مستثنى من الاستيراد ومع ذلك فالمحكمة قضت بالدعوى وفق الادعاء رغم عدم خضوع المكيف للرسوم شأنه شأن السيارة واستناداً لما سلف بيانه يكون الحكم واقعاً في محله القانوني والطعن لا ينال منه ويستدعي الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.