الوقائع الثابتة بمحضر الضبط الجمركي المؤيد بالمشاهدة العينية والاعتراف لا يجوز دحضها بالبينة الشخصية متى تعلقت ببضاعة ذات منشأ أجنبي متحصلة من التهريب.
إذا أثبت الضبط الجمركي ان البضاعة المصادرة ذات منشأ أجنبي واعترف المدعى عليه انه اشتراها تهريباً من عدة أشخاص فإن هذه الوقائع المبنية على المشاهدات العينية والاعترافات الشخصية سليمة ولا يمكن إثبات عكسها بالبينة الشخصية. المناقشة: النظر بالطعنمن حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لكمية من الألبسة الجاهزة وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى فسخ القرار البدائي وتقرير عدم مسؤولية المدعى عليه من المخالفة فكان هذا الطعن للأسباب المذكورة أعلاه. ومن حيث ان الضبط الجمركي المنظم أصولاً بحق المطعون ضده بتاريخ 1982/9/29 أثبت ان البضاعة المصادرة من محله التجاري ذات منشأ أجنبي ( تايوان) وقد اعترف أمامهم انها ذات منشأ أجنبي واشتراها من عدة أشخاص تهريباً.ومن حيث ان هذه الوقائع المبنية على مشاهدات عينية واعترافات شخصية سليمة ان المطعون ضده لا يجوز له إثبات عكسها بالبينة الشخصية وفواتير مستدركة لاحقة لتاريخ الضبط الأمر الذي يجعل القناعة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتعارض مع الأدلة المبرزة بالملف وبالتالي في متناول أسباب الطعن المثارة.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف عند الفصل بالدعوى أن لم يكن معفواً منها. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.