عدم التصريح عن البضاعة وإخفاؤها بما يكشف قصد تهريبها، مع قيام الدليل على النية الإجرامية، يجعل الشروع في التهريب مكتمل العناصر قانوناً ولو حال دون تمام التهريب ضبط الفاعل أو منعه من المغادرة.
عدم التصريح عن البضاعة وتخبئتها تحت الثياب والإقرار بنية تهريبها كل ذلك يجعل الشروع في التهريب تاماً. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي محاولة تصدير كمية من الذهب المصنع تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة وفق الفقرة /1/ من المادة (260) جمارك.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا.وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان عناصر الأمن تحرت المطعون ضده بينما يهم بالمغادرة من القطر بالطيارة وقد عثرت لدى تحريه على كمية من الذهب المصنع مخب تحت ثيابه وقد اعترف لعناصر الأمن انه كان ينوي تصدير الذهب إلى بلده وحيث أن عدم تصريح المطعون ضده عما لديه من بضاعة وتخبئة البضاعة تحت ثيابه وإقراره بانه كان ينوي تصديرها تهريباً كل ذلك يجعل الشروع في الترهيب تاما وان الذي حال دون تنفيذ الجرم هو تحري المطعون ضده المغادرة ومنعه من تنفيذ الجرم.وحيث أنه كان يتعين على المحكمة ان تعالج واقع النزاع وفق هذه المبادئ ثم تحكم بما يتحقق لديها أما وانها لم تفعل فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه مما يتعين نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون فيه.2 – تضمين الفريق الخاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.