• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة التوكيلات الملاحية تمثل البواخر التي تؤم الموانئ السورية بصفة حكمية ولا تمثل الشركات الناقلة بهذه الصورة فلا بد من إبراز وكالة

لا تُقام المسؤولية عن المخالفة الجمركية على الوكيل الملاحي بصفته الممثلة للباخرة أو على شركة التوكيلات الملاحية تجاه الناقل إلا بثبوت وكالة صريحة عن الشركة الناقلة أو ثبوت تعهد شخصي على المانيفست أو كفالة. مجرد صفة التوكيل الملاحي لا تكفي لقيام الخصومة أو المسؤولية عن مخالفة منسوبة إلى الناقل.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحية تمثل البواخر التي تؤم الموانئ السورية بصفة حكمية ولا تمثل الشركات الناقلة بهذه الصورة فلا بد من إبراز وكالة عن الشركة الناقلة تثبت التمثيل. الوكيل الملاحى يمثل الباخرة وبهذه الصفة التمثيلية لا يكون مسؤولاً عن المخالفات الجمركية التي تسند إلى الناقل إلا إذا ثبت تعهده شخصياً على المانيفست أو كفله. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى فسخ الحكم الجمركي ومساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة الخصومة وحيث ان الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنها.وحيث أن شركة التوكيلات الملاحية تمثل البواخر التي تؤم الموانئ السورية بصفة حكمية ولا تمثل الشركات الناقلة بهذه الصورة فلا بد من إبراز وكالة عن الشركة الناقلة تثبت التمثيل وهو غير متوفر في الدعوى مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن واجب الرفض.وحيث ان الوكيل الملاحي يمثل الباخرة وبهذه الصفة التمثيلية لا يكون مسؤولاً عن المخالفات الجمركية التي تسند إلى الناقل إلا إذا ثبت تعهده شخصياً على المانيفست أو كفله وهو ما لم تثبته الجهة الطاعنة وحيث ان معالجة النزاع وفق هذا النهج القانوني يفي الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن ويمنعها من النيل منه مما يتعين رفضهلذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.