• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الجرار يشكل مخالفة محصورة بدائرة النقل ولا تشكل مخالفة جمركية

عدم تسجيل المركبة الزراعية لا يُكيَّف مخالفةً جمركية ما دام الأمر يدخل في نطاق تنظيم التسجيل لدى دوائر النقل، ولا يكفي وحده لإسناد مسؤولية جمركية.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل الجرار يشكل مخالفة محصورة بدائرة النقل ولا تشكل مخالفة جمركية. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بتسجيل جرار زراعي وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق القرار الجمركي المتضمن رد الدعوى.وحيث ان الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه.وحيث ثبت من كافة الأوراق ان الجرار موضوع المخالفة غير مسجل في دوائر النقل وان الجمارك قد سلمته لصاحبه المطعون ضده وان عدم تسجيل الجرار يشكل مخالفة محصورة بدائرة النقل ولا تشكل مخالفة جمركية لاسيما وان المخالفة الأصلية هي الاستيراد تهريباً لمادة الحديد مما يجعل القرار والحالة هذه قائم على أسس سليمة لا تنال منها أسباب الطعن التي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رفض الطعن. 2 – عدم البحث بالرسم.