الاختصاص المحلي من قواعد المصلحة الخاصة لا من النظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ما لم يُثره الخصم وفق الأوضاع المقررة.
قواعد الاختصاص المحلي لا تتعلق بالنظام العام