إذا ثبت فرق الوزن في البضاعة عند الإدخال، قامت المخالفة الجمركية في مواجهة الناقل، وانتقلت إليه عبء تبرير هذا الفرق، فإن عجز عن ذلك سُئل عنه. والتحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج أثراً قانونياً ما لم تُبيّن أسبابه بصورة نافذة ومؤثرة.
مجرد حصول زيادة أو نقص في الوزن يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ما لم يبرر حصول هذه الزيادة. عدم بيان الأسباب التي استدعت التحفظ من الناقل على وثيقة الشحن لا ينتج مفاعيله القانونية ولا يبرر الزيادة في وزن البضاعة. المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة الطاعنة هي زيادة في وزن البضاعة عما ورد في بيان الحمولة وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث أن مجرد حصول زيادة أو نقص في الوزن يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ما لم يبرر حصول هذه الزيادة وحيث ان الناقل لم يبرر الزيادة رغم اتساع الوقت لديه واخطاره بذلك وان محضر ضبط الإدخال أشار إلى حصول الزيادة في الوزن ولمي يشر إلى وقوعات أخرى كما أن عدم بيان الأسباب التي استدعت التحفظ من الناقل إلى وثيقة الشحن لا ينتج مفاعيله القانونية ولا يبرز الزيادة في وزن البضاعة وحيث انه إذا كان الأمر كذلك فإن انتهاء الحكم المطعون إلى هذه النتيجة والحكم بالمساءلة يحقق سلامته ويوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.