• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفالة التضامنية أو التعهد من الغير لا يقوم على الافتراض ولا بد فيه من أدلة كافية تقطع الشك باليقين

لا تثبت الكفالة التضامنية أو التعهد عن الغير في المنازعات الجمركية بمجرد الظن أو الاستنتاج، بل لا بد من دليل كافٍ صريح يثبت الالتزام على وجه لا يترك مجالاً للشك.

نص الاجتهاد

الكفالة التضامنية أو التعهد من الغير لا يقوم على الافتراض ولا بد فيه من أدلة كافية تقطع الشك باليقين المناقشة: النظر بالطعن:من حيث ان المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها عدم إيصال البضاعة إلى مقصدها مما يشكل مخالفة الاستيراد تهريباً. ومن حيث ان المحكمة الجمركية بطرطوس قضت على صاحب البضاعة المخلص الجمركي بالتكافل والتضامن بقيمة البضعة المذكورة. ومن حيث أن ورثة المرحوم عدنان الذي كان مخلصاً جمركياً استأنفوا القرار المذكور فانتهت محكمة الاستئناف إلى رد الدعوى عن المرحوم عدنان لعدم ثبوت كفالته لصاحب البضاعة واقتصار عمله على التخليص ومن حيث أن الإدارة لم ترضى بالقرار المذكور فتقدمت بلائحة الطعن المبنية على الأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان البيان الجمركي المبرز بالدعوى لا يشير إلى كون المخلص تعهد ملك البضاعة بالمخالفات المسندة إليه ومن حيث ان الكفالة التضامنية أو التعهد عن الغير لا يقوم على الافتراض ولا بد له من أدلة كافية تقطع الشك باليقين.ومن حيث ان استخلاص المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء سائعاً ومقبولاً ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة مما يقتضى رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – لا مجال للرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.