• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وعلى ضوء حكم المادة 136 فإن

مسؤولية الجهة المستثمرة في المناطق الحرة عن المخالفات الجمركية التي يرتكبها موظفوها أو عن تسرب البضائع بصورة غير مشروعة تفترض ثبوت صفتها كشاغل أو مستثمر للمحل الذي حصل منه التسرب؛ فإذا لم تثبت هذه الصفة انتفت مساءلتها. وتقدير قيمة البضاعة المهربة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى خبرة أو...

نص الاجتهاد

الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وعلى ضوء حكم المادة 136 فإن الشاغل والمستثمر لهذه المناطق هو المسؤول عن المخالفات التي يرتكبها الموظفون المرتبطون بالشاغل أو المستثمر فاذا لم تكن المنطقة الحرة هي الشاغلة للمحلات التي تسربت منها البضائع فلا تقوم مساءلتها المناقشة: في مناقشة أسباب الطعنين:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي استيراد بضاعة تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي والمساءلة.وحيث ان الطرفين الطاعنين لم يقتنعا بالحكم فطعنا به للأسباب المبينة آنفاً.وحيث أن محكمة الموضوع استثبتت من الكتاب الصادر عن الشركة مصدرة أجهزة التلفزة موضوع الدعوى الموجه إلى الجهة المطعون ضدها ان النقص في الأجهزة قد كان بسبب شحن هذه الأجهزة خطأ إلى دبي وحيث ان المحكمة اقتنعت بالكتاب المذكور من ان النقص المدعى به انما كان بسبب شحن الأجهزة خطأ إلى دبي وعللت لذلك من التباين في الخبرات الثلاث الجارية على الأجهزة وعدم الجزم بعدد الأجهزة المفقودة.وحيث انه ليس في القانون ما يمنع من اللجوء إلى الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة ذلك أن تقدير الجمارك لهذه القيمة يتم استنادا لتخمينات عناصر الجمارك وهذا ما يتيح إثبات عكس ما جاء في الضبط لهذه الناحية بالخبرة وبأية وسيلة قانونية ويبقى حق تقدير هذه الخبرة والأخذ بها من مطلق صلاحية محكمة الموضوع طالما جاءت الخبرة سليمة ولم يعتريها أي غموض أو لبس واستناداً لما سلف فإن اقتناع المحكمة مصدرة الحكم بالأدلة المذكورة مما يدخل في مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي توصلت إليها المحكمة يمكن استخلاصها من تلك الأدلة عقلاً وهذا ما يستدعي رفض أسباب طعن الجمارك.وفيما يتعلق بطعن المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة فالمحكمة مصدرة الحكم قضت بمساءلتها عن المخالفة موضوع الدعوى استناداً لأحكام المادة (136) جمارك ومن الإمعان في حكم المادة المشار إليها نجد أنها تنص عن مسؤولية الجهات المستثمرة للمناطق الحرة عن المخالفات التي يرتكبها مؤلفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وعلى ضوء حكم المادة (136) فإن الشاغل والمستثمر لهذه المناطق هو المسؤول عن المخالفات التي يرتكبها الموظفون المرتبطون بالشاغل أو المستثمر فإذا لم تكن المنطقة الحــرة هـي الشاغلة للمحلات التي تسربت منها البضائع فلا تقوم مساءلتها وتأسيساً لما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة التحقق عن المستثمر للمحل الذي تسربت منه البضاعة وعلى ضوء ما يسفر عنه التحقيق تقول كلمتها في الموضوع أما وانها لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه وأسباب الطعن ترد عليه وتملي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض طعن الجمارك.2 – نقض الحكم المطعون فيه أخذ بطعن المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.3 – تضمين الفريق الحاسر الرسوم ما لم يكن معفواً منها والمصاريف. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.