ثبوت النقص في البضاعة يكفي لقيام المخالفة الجمركية ومسؤولية الناقل عنها، ولا ينتفي أثرها إلا بإثبات الردّ بوثائق قطعية خلال المهلة المحددة قانوناً.
مجرد حصول النقص يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ولا يمكنه التنصل منها إلا برد هذا النقض بوثائق ثابتة الدلالة خلال مدة معينة وفق ما نصت عليه المادة 42 جمارك المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة الطعنة هي نقص في وزن البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ومساءلة الباخرة المدعى عليها.وحيث ان شركة التوكيلات ممثلة الباخرة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان ضبط الجمارك المنظم بالمخالفة يشير إلى أنه استقى من محضر ضبط الإدخال رقم 44 تاريخ 1996/10/23 وإلى حصول النقص المدعى به ولم يشر إلى وقوعات أخرى.وحيث ان مجرد حصول النقص يحقق مخالفة جمركية يسأل عنها الناقل ولا يمكنه التنصل منها إلا برد هذا النقص بوثائق ثابتة الدلالة خلال مدة معينة وفق ما نصت عليه المادة (42) من قانون الجمارك.وحيث أن الجهة الطاعنة لم تبرر النقص رغم اتساع الوقت لديها وإخطارها وهذا ما يحقق مساءلتها عن النص وكان ما جاء بأسباب الطعن لا يعدو الكلام المرسل حيث لم يؤيد بأي دليل.وحيث ان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم من نتائج يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ومع القانون مما يجعله بمنأى عن أسباب الطعن ويستدعي رفض هذه الأسباب.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.