لا يُعدّ المرور فوق حاجزٍ منخفض تسلقاً بالمعنى القانوني، ولا تقوم جناية السرقة بالتسلق أو الشروع بها ما لم يثبت فعلٌ ماديٌّ متمم أو شروعٌ جدّيٌّ واضح الأركان.
المرور من فوق سياج بارتفاع نصف متر لا يعتبر تسلقا وإنما هو مرور عادي ولا يشكل جناية السرقة بالتسلق أو الشروع بالسرقة,محاولة خلع الباب التي لم تتم لا تجعل الجرم جنائيا