• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعد طلب مالك المأجور إخلاءه تعسفًا لمجرد إقامته في بلد آخر

إذا كان المالك مقيماً في بلدٍ آخر غير بلد وجود المأجور وطلب إخلاءه، فلا يُعتبر متعسفاً في استعمال حقه بمجرد ذلك.

نص الاجتهاد

محكمة النقض لم تعتبر المالك متعسفا في استعمال حقه إذا كان مقيما في بلد آخر غير البلد الذي يوجد فيه المأجور وطلب إخلاء هذا المأجور