إذا كان المالك مقيماً في بلدٍ آخر غير بلد وجود المأجور وطلب إخلاءه، فلا يُعتبر متعسفاً في استعمال حقه بمجرد ذلك.
محكمة النقض لم تعتبر المالك متعسفا في استعمال حقه إذا كان مقيما في بلد آخر غير البلد الذي يوجد فيه المأجور وطلب إخلاء هذا المأجور