• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها والتنبيه إلى آثار التخلف عن الحضور

استجواب الخصم لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المحكمة موضوع الاستجواب تحديداً واضحاً ومبيّناً للوقائع المقصودة، مع التنبيه إلى النتائج القانونية المترتبة على التخلف عنه.

نص الاجتهاد

إذا قررت المحكمة استجواب أحد الأطراف فعليها تحديد النواحي والوقائع المطلوب الاستجواب حولها مع الإشارة إلى النتائج الناجمة عن التخلف عن الاستجواب