استجواب الخصم لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المحكمة موضوع الاستجواب تحديداً واضحاً ومبيّناً للوقائع المقصودة، مع التنبيه إلى النتائج القانونية المترتبة على التخلف عنه.
إذا قررت المحكمة استجواب أحد الأطراف فعليها تحديد النواحي والوقائع المطلوب الاستجواب حولها مع الإشارة إلى النتائج الناجمة عن التخلف عن الاستجواب