لا يُعدّ تبليغ الوكيل بالدعوة إلى الاستجواب تبليغاً للموكّل إلا إذا نصّت المحكمة صراحةً على هذا الاعتبار.
إذا اتجهت المحكمة إلى اعتبار تبليغ الوكيل الدعوة إلى الاستجواب تبليغا لموكله أن تقرر ذلك صراحة