• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التصريح صراحة باعتبار تبليغ الوكيل تبليغاً للموكل عند الأخذ به

لا يُعدّ تبليغ الوكيل بالدعوة إلى الاستجواب تبليغاً للموكّل إلا إذا نصّت المحكمة صراحةً على هذا الاعتبار.

نص الاجتهاد

إذا اتجهت المحكمة إلى اعتبار تبليغ الوكيل الدعوة إلى الاستجواب تبليغا لموكله أن تقرر ذلك صراحة