إذا كان النص التشريعي واضح الدلالة وجب تطبيقه على مقتضاه وفق قصد المشرّع، ولا يُسوَّغ استبعاده أو تعطيله بالتفسير المخالف لظاهره.
استقر الاجتهاد على أنه ينبغي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا يجوز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير وإن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم