• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تطبيق النصوص الواضحة وفق قصد المشرع وعدم جواز تعطيلها بحجة التفسير

إذا كان النص التشريعي واضح الدلالة وجب تطبيقه على مقتضاه وفق قصد المشرّع، ولا يُسوَّغ استبعاده أو تعطيله بالتفسير المخالف لظاهره.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه ينبغي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا يجوز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير وإن عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم