استرداد المعونة القضائية لا يَصحّ إلا عند امتناع المستفيد عن قبول معونة المحامي المنتدب من دون سبب مشروع.
لا يصح استرداد المعونة القضائية الا اذا ابي المعان قبول معونة المحامي المنتدب من غير سبب مشروع .