• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر المانع الأدبي على القرابة والنسابة بين الزوجين أو بين الأصول والحواشي حتى الدرجة الثالثة

المانع الأدبي لا يُفترض إلا في نطاق القرابة والنسابة المحدد بين الزوجين والأصول والحواشي إلى الدرجة الثالثة، ولا يمتد إلى غير هذه الروابط.

نص الاجتهاد

حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة