المانع الأدبي لا يُفترض إلا في نطاق القرابة والنسابة المحدد بين الزوجين والأصول والحواشي إلى الدرجة الثالثة، ولا يمتد إلى غير هذه الروابط.
حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة