يحظر نشر وقائع محاكمة الأحداث أو ما يكشف عن شخصية الحدث، ويُعد كل نشر يفضي إلى التعريف به مخالفةً قانونيةً تستوجب المساءلة.
«حظر نشر وقائع محاكمة الأحداث يتعلق بالنظام العام، وأي نشر يؤدي إلى كشف شخصية الحدث يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة». محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 2281 أساس 2510 تاريخ 12/12/2001.