ثبوت الغش أو الخداع في التسجيل العقاري لا يجيز إلا طلب التعويض ضمن المدة القانونية، ولا يمدّ أثره إلى فسخ التسجيل إذا صار مبرمًا.
في حال ثبوت الغش والخداع بالتسجيل لدى القضاء العقاري فإن ذلك يعطي المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض فقط بعد مرور مدة السنتين ولا يمتد إلى فسخ التسجيل الذي أصبح مبرما حفاظا على استقرار المعاملات