• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشر الاسم بالنشرة الشرطية لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم لأنها من الأعمال التحضيرية للتنفيذ

لا تُعدّ الأعمال التحضيرية للتنفيذ من الإجراءات القاطعة للتقادم ما لم ترقَ إلى إجراء تنفيذيّ ذي أثر قانوني مباشر.

نص الاجتهاد

نشر الاسم بالنشرة الشرطية لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم لأنها من الأعمال التحضيرية للتنفيذ