لا تُعدّ الأعمال التحضيرية للتنفيذ من الإجراءات القاطعة للتقادم ما لم ترقَ إلى إجراء تنفيذيّ ذي أثر قانوني مباشر.
نشر الاسم بالنشرة الشرطية لا يعد من الإجراءات القاطعة للتقادم لأنها من الأعمال التحضيرية للتنفيذ