• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري من أحد الورثة إضافة إلى التركة دون اختصام جميع الورثة

دعوى تصحيح اسم نسبة المُؤرِّث في السجل العقاري من الدعاوى التي يجوز رفعها من أحد الورثة إضافةً إلى التركة دون لزوم اختصام جميع الورثة، لأن محلها تصحيح قيدٍ في السجل لا الفصل في أصل الحق الإرثي.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري الدعوى تتعلق بطلب تصحيح اسم نسبة المؤرث في السجل العقاري دون الحاجة لاختصام جميع الورثة. لا يشترط اختصام جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم نسبة المؤرث إذا أقيمت من أحد الورثة إضافة للتركة.