• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التصرف بالأسهم الشائعة في العقار وبيعها للغير وتسجيلها باسم المشتري دون إدخال باقي الشركاء

البيع الوارد على حصة شائعة من العقار جائز قانونًا، ويصح تسجيله باسم المشتري دون لزوم مخاصمة باقي المالكين أو إدخالهم في الدعوى.

نص الاجتهاد

من الجائز قانونا التصرف بأسهم شائعة من العقار وبيعها للغير وتسجيلها باسمه دون وجوب إدخال باقي المالكين