البيع الوارد على حصة شائعة من العقار جائز قانونًا، ويصح تسجيله باسم المشتري دون لزوم مخاصمة باقي المالكين أو إدخالهم في الدعوى.
من الجائز قانونا التصرف بأسهم شائعة من العقار وبيعها للغير وتسجيلها باسمه دون وجوب إدخال باقي المالكين