• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكماً أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها الرد عليها مع ما يثار من دفوع جديدة

تنتقل دفوع الخصم الذي ربح الدعوى ابتداءً حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويلزم هذه المحكمة بحثها والرد عليها مع الدفوع الجديدة المثارة أمامها.

نص الاجتهاد

دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف وعلى المحكمة المذكورة الرد عليها إضافة لما يطرح أمامها من دفوع جديدة