إذا تعارضت أو تزاحمت أسباب التسجيل، وجب على المحكمة تمحيص الأفضلية والأرجحية بين المستندات ولا سيما عقود الإشارات والحوالات، ثم إعمال حكم المادة 13 من القرار 188 لعام 1926 عند تقرير التسجيل.
تعتبر القرارات القضائية القطعية أحد مصادر التسجيل في السجل العقاري لذلك يفترض بالمحكمة أن تبحث بالأفضلية والأرجحية على ضوء عقود الإشارات والحوالات ثم تعطي كلمتها في ضوء حكم المادة 13من القرار 188 لعام 1926