حوالة الحق تشمل ضماناته والملحقات التابعة له، وتنتقل هذه الضمانات إلى المحال له تبعاً للحق المحال بموجب أحكام القانون المدني.
حوالة الحق تشمل ضماناته بموجب المادة 307 مدني