طريق الاعتراض على الحجز الاحتياطي هو المحكمة التي أصدرت قرار الحجز خلال الميعاد القانوني المحدد، ولا يُقبل الطعن به أمام محكمة النقض إذا صدر الحجز من محكمة ثاني درجة.
للمحجوز عليه أن يطعن بقرار الحجز الاحتياطي خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز إذا ردت محكمة أول درجة طلب إلقاء الحجز الاحتياطي وفسخت محكمة ثاني درجة قرار الرد وقررت إلقاء الحجز فيجب أن يقدم طلب الاعتراض على الحجز أمام محكمة ثاني درجة لا أن يطعن بالقرار أمام محكمة النقض