الحجز الاحتياطي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولها قبول طلبه أو رفضه بحسب ما ترجحه من أدلة وملابسات. وإهمال الديوان في إرفاق صور الأوراق اللازمة للتبليغ لا يُحتج به على المعترض ولا يُرتّب عليه جزاءٌ في مواجهته.
تقرير الحجز الاحتياطي وإيقاعه أو رفضه إنما هو من اطلاقات محكمة الموضوع التي يرجع إليها موضوع ترجيح الأدلة. الإهمال في عدم إرفاق صور الأوراق المطلوبة للتبليغ مع صحيفة التبليغ أو مع مذكرة الدعوى إنما يعود للديوان ولا يجوز أن يرتد أثره إلى المعترض بأية حال