في الطعن بقرار الحجز الاحتياطي، تقتصر سلطة محكمة الطعن على فحص أحقية الحاجز وصحة إجراءات الحجز، ولا تتجاوز ذلك إلى غيره؛ فإذا انتفى الحق أو شاب الإجراءات بطلان تعيّن إلغاء الحجز.
إذا كان موضوع الطعن هو اعتراض على قرار حجز احتياطي فإن سلطة محكمة الطعن مقيدة ومحصورة ومحددة بنص المادة 321 أصول مدنية فإذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو تبين لها بطلان إجراءاته تقضي المحكمة بإلغائه