إذا كانت الدعوى عينية عقارية تستهدف إبطال بيعٍ أو فسخ تسجيلٍ، وجب وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار كشرطٍ لسماعها، ويُفترض هذا الإجراء بحكم القانون. ولا يُسأل من يطلب وضع الإشارة عن التعويض لمجرد ذلك، إلا عند ثبوت عدم مشروعية دعواه أو كيديتها أو انتفاء المصلحة فيها.
من مستلزمات سماع الدعوى العينية العقارية بإبطال البيع أو فسخ التسجيل وضع الإشارة على صحيفة العقار وبالتالي فإن تقرير وضع الإشارة تم بحكم القانون ولا يلزم واضع الإشارة بالتعويض عن هذا الوضع إلاَّ إذا ثبت عدم مشروعية إدعاءه أو كيديته أو عدم مصلحته في ذلك