• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة بقيمة المساحة المستولى عليها وأجر المثل ينعقد للغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض بحسب توزيع العمل

تحديد الجهة المختصة داخل محكمة النقض يكون تبعاً لموضوع الدعوى وطلباتِها؛ فإذا كانت المطالبة بقيمة مساحة مستولى عليها بلا حق مع أجر المثل، اختصّت بها الغرفة المدنية الثالثة.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تقوم على طلب قيمة المساحة المستولى عليها بدون وجه حق مع أجر المثل فإن أمر الفصل في مثل هذا النوع من المنازعات يعود إلى الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض حسب توزيع العمل