تحديد الجهة المختصة داخل محكمة النقض يكون تبعاً لموضوع الدعوى وطلباتِها؛ فإذا كانت المطالبة بقيمة مساحة مستولى عليها بلا حق مع أجر المثل، اختصّت بها الغرفة المدنية الثالثة.
إذا كانت الدعوى تقوم على طلب قيمة المساحة المستولى عليها بدون وجه حق مع أجر المثل فإن أمر الفصل في مثل هذا النوع من المنازعات يعود إلى الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض حسب توزيع العمل