• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقتطاع المجاني في قانوني 9 لعام 1974 و3 لعام 1976 لا يشترط له صدور مرسوم استملاك وتقدير قيمته يخضع لأحكام قانون الاستملاك

إذا كان الاقتطاع المجاني مستنداً إلى القانونين رقم 9 لعام 1974 أو رقم 3 لعام 1976، فلا يُشترط لصحته صدور مرسوم استملاك، لكن تقدير القيم المقتطعة يخضع لقواعد قانون الاستملاك.

نص الاجتهاد

الاقتطاع المجاني وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لعام 1974 أو القانون 3 لعام 1976 لا يستلزم بالضرورة صدور مرسوم استملاك وإنما تقدير القيم المقتطعة يجب أن يحتسب وفقاً لأحكام قانون الاستملاك