إذا كان الاقتطاع المجاني مستنداً إلى القانونين رقم 9 لعام 1974 أو رقم 3 لعام 1976، فلا يُشترط لصحته صدور مرسوم استملاك، لكن تقدير القيم المقتطعة يخضع لقواعد قانون الاستملاك.
الاقتطاع المجاني وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لعام 1974 أو القانون 3 لعام 1976 لا يستلزم بالضرورة صدور مرسوم استملاك وإنما تقدير القيم المقتطعة يجب أن يحتسب وفقاً لأحكام قانون الاستملاك