إذا طُلب من الجهة الإدارية خطياً أن تستملك لحساب جهة عامة أخرى لها حق الاستملاك، جاز لها أن تتولى الاستملاك أو متابعة إجراءاته، على أن تستوفي من الجهة المستفيدة بدلات الاستملاك وجميع النفقات التي صرفتها.
يجوز للجهة الإدارية أن تستملك لحساب الجهات العامة الأخرى التي لها حق الاستملاك وكذلك مؤسسات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية أو أن تتابع عنها عمليات الاستملاك ويتم كل ذلك بناءً على طلبها الخطي وتستوفي الجهة الإدارية بدلات الاستملاك وجميع ما تنفقه في هذا السبيل من الجهة التي تم الاستملاك لصالحها