يُنعقد الاختصاص للفصل في التعويض عن الاستملاك إلى لجان الاستملاك متى صدر مرسوم الاستملاك قبل صدور حكم بات في الموضوع، ولا يبقى للقضاء العادي ولاية نظره.
في حال صدور مرسوم استملاك قبل صدور حكم بات بالموضوع يجعل الاختصاص إلى لجان الاستملاك وليس للقضاء العادي