• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص الفصل في التعويض عن الاستملاك بلجان الاستملاك إذا صدر مرسوم الاستملاك قبل صدور حكم بات في الموضوع

يُنعقد الاختصاص للفصل في التعويض عن الاستملاك إلى لجان الاستملاك متى صدر مرسوم الاستملاك قبل صدور حكم بات في الموضوع، ولا يبقى للقضاء العادي ولاية نظره.

نص الاجتهاد

في حال صدور مرسوم استملاك قبل صدور حكم بات بالموضوع يجعل الاختصاص إلى لجان الاستملاك وليس للقضاء العادي