ينعقد اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بوضع اليد على العقار متى كان هذا الوضع قد تم دون استملاك ودون مرسوم تنظيمي.
إذا كان وضع اليد على العقار قد تم دون استملاك أو مرسوم يقضي بالتنظيم فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقضاء العادي