• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء العادي إذا كان وضع اليد على العقار قد تم دون استملاك أو مرسوم تنظيمي

ينعقد اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بوضع اليد على العقار متى كان هذا الوضع قد تم دون استملاك ودون مرسوم تنظيمي.

نص الاجتهاد

إذا كان وضع اليد على العقار قد تم دون استملاك أو مرسوم يقضي بالتنظيم فإن الاختصاص بنظر النزاع ينعقد للقضاء العادي