إبطال القرار موضوع دعوى المخاصمة يكفي لتحقيق أثر المخاصمة، ولا محل للحكم بالتعويض متى كان الإبطال قد صدر في ذات الدعوى.
أن الحكم بإبطال القرار موضوع دعوى المخاصمة يغني عن الحكم بالتعويض.