• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي يستوجب مصادرة المادة المخدرة من الشخص

حيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي تستوجب مصادرتها من الحائز متى ثبتت الجريمة.

نص الاجتهاد

جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي يستوجب مصادرة المادة المخدرة من الشخص