• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار قرار التحقيق من قبل قاض واشتراك هذا القاضي مع هيئة محكمة الجنايات في عدة جلسات تم فيها إجراءات جوهرية يجعل هذه الإجراءات باطلة ويفضي

يجتمع في القاضي سببٌ يمسّ حياده عندما يكون قد باشر مرحلة التحقيق ثم شارك في الحكم في ذات الدعوى بعد اتخاذ إجراءات جوهرية؛ فتنتقل العلة إلى بطلان الإجراءات اللاحقة وما بني عليها من حكم.

نص الاجتهاد

إصدار قرار التحقيق من قبل قاض واشتراك هذا القاضي مع هيئة محكمة الجنايات في عدة جلسات تم فيها إجراءات جوهرية يجعل هذه الإجراءات باطلة ويفضي إلى نقض الحكم المبني عليها