يجتمع في القاضي سببٌ يمسّ حياده عندما يكون قد باشر مرحلة التحقيق ثم شارك في الحكم في ذات الدعوى بعد اتخاذ إجراءات جوهرية؛ فتنتقل العلة إلى بطلان الإجراءات اللاحقة وما بني عليها من حكم.
إصدار قرار التحقيق من قبل قاض واشتراك هذا القاضي مع هيئة محكمة الجنايات في عدة جلسات تم فيها إجراءات جوهرية يجعل هذه الإجراءات باطلة ويفضي إلى نقض الحكم المبني عليها