• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار المسجل ولا يلزم قيدها في السجل المؤقت

إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، فإن وضع إشارة الدعوى على صحيفته يكفي لتحقيق الغرض القانوني منها، ولا يوجب القانون تكرارها في السجل المؤقت.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الدعوى على العقار تعتبر إشارة الدعوى على صحيفة العقار المسجل في السجل العقاري كافية دون الحاجة لوضعها في السجل المؤقت. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المسجل يغني عن وضعها في السجل المؤقت.