إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري، فإن وضع إشارة الدعوى على صحيفته يكفي لتحقيق الغرض القانوني منها، ولا يوجب القانون تكرارها في السجل المؤقت.
وضع إشارة الدعوى على العقار تعتبر إشارة الدعوى على صحيفة العقار المسجل في السجل العقاري كافية دون الحاجة لوضعها في السجل المؤقت. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المسجل يغني عن وضعها في السجل المؤقت.