• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت بيع العقار الواقع في منطقة الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية

يشترط لتثبيت بيع العقار الكائن في منطقة الحدود الحصول على موافقة وزارة الداخلية مسبقاً، وإلا امتنع تثبيت البيع.

نص الاجتهاد

تثبيت بيع عقار في منطقة الحدود الحكم بعدم جواز تثبيت بيع العقار في منطقة الحدود دون موافقة وزارة الداخلية. لا يجوز تثبيت بيع العقار في منطقة الحدود دون موافقة وزارة الداخلية وفقاً للمرسوم التشريعي 193 لعام 1952.