يشترط لتثبيت بيع العقار الكائن في منطقة الحدود الحصول على موافقة وزارة الداخلية مسبقاً، وإلا امتنع تثبيت البيع.
تثبيت بيع عقار في منطقة الحدود الحكم بعدم جواز تثبيت بيع العقار في منطقة الحدود دون موافقة وزارة الداخلية. لا يجوز تثبيت بيع العقار في منطقة الحدود دون موافقة وزارة الداخلية وفقاً للمرسوم التشريعي 193 لعام 1952.