الحق الواحد لا يُحمى إلا بدعوى واحدة، فلا يجوز الجمع أو التكرار بدعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف.
إن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة فلا يجوز إقامة دعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف