• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين دعويين بذات الموضوع وبين ذات الخصوم متى كان الحق واحداً

الحق الواحد لا يُحمى إلا بدعوى واحدة، فلا يجوز الجمع أو التكرار بدعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف.

نص الاجتهاد

إن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة فلا يجوز إقامة دعويين بذات الموضوع وبين ذات الأطراف