• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة خضوع العقار للاستصلاح لا تمنع مالكه من التصرف فيه، وموافقة وزارة الري تشترط فقط عند إجراء التسجيل العقاري

وجود إشارة خضوع العقار للاستصلاح لا يمنع المالك من إجراء التصرفات القانونية على العقار، أما موافقة وزارة الري فتُطلب عند إنجاز المعاملة العقارية للتسجيل فقط، ولا تُعد مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً لردها.

نص الاجتهاد

لئن كانت الحصة العقارية مثقلة بإشارة خضوع العقار للاستصلاح إلا أن هذه الإشارة لا تمنع من قيام أصحاب العقار بإجراء أعمال التصرف من بيع وغيره وإن القول بأنه لا بد من موافقة وزارة الري يستقيم في حال إجراء المعاملة العقارية للتسجيل في السجل العقاري ولا تصلح سببا لإصدار القرار برد الدعوى