وجود إشارة خضوع العقار للاستصلاح لا يمنع المالك من إجراء التصرفات القانونية على العقار، أما موافقة وزارة الري فتُطلب عند إنجاز المعاملة العقارية للتسجيل فقط، ولا تُعد مانعاً من سماع الدعوى أو سبباً لردها.
لئن كانت الحصة العقارية مثقلة بإشارة خضوع العقار للاستصلاح إلا أن هذه الإشارة لا تمنع من قيام أصحاب العقار بإجراء أعمال التصرف من بيع وغيره وإن القول بأنه لا بد من موافقة وزارة الري يستقيم في حال إجراء المعاملة العقارية للتسجيل في السجل العقاري ولا تصلح سببا لإصدار القرار برد الدعوى