اليمين الحاسمة لا تكون صحيحة إلا إذا وُجِّهت من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر على واقعةٍ منتجةٍ ومحلِّ نزاعٍ في الدعوى؛ أما اليمين الواردة على غير واقعة النزاع أو اليمين المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البينات فلا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة.
إن اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الطرفين يجب أن تنصب على الواقعة موضوع النزاع وبالتالي فإن اليمين المادة22 بينات لا تعتبر يمينا حاسمة