• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا تكون إلا على الواقعة محل النزاع ولا تعد اليمين المنصوص عليها في المادة 22 بينات يميناً حاسمة

اليمين الحاسمة لا تكون صحيحة إلا إذا وُجِّهت من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر على واقعةٍ منتجةٍ ومحلِّ نزاعٍ في الدعوى؛ أما اليمين الواردة على غير واقعة النزاع أو اليمين المنصوص عليها في المادة 22 من قانون البينات فلا تُعامل معاملة اليمين الحاسمة.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة الموجهة من أحد الطرفين يجب أن تنصب على الواقعة موضوع النزاع وبالتالي فإن اليمين المادة22 بينات لا تعتبر يمينا حاسمة