زوال الرهن لا يُعتدّ به قانوناً ولا ينتج أثره إلا بعد ترقين قيده في السجل العقاري، وذلك في نطاق الرهن الواقع على عقار والمقيد باسم الراهن.
لا يكون لزوال الرهن أي أثر إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري وهذا يستدعي أن يكون المرهون عقارا وأن يكون مقيدا باسم الراهن في السجل العقاري