• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الدرجة الثانية بوصفها من محاكم الموضوع بالرد على جميع الدفوع المثارة أمامها وما سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى

إذا نُظر النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، وجب عليها أن تبحث وترد على جميع الدفوع المثارة في مرحلتي التقاضي، ولا يجوز لها إغفال أي دفع جوهري مطروح على بساط البحث.

نص الاجتهاد

محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى