إذا نُظر النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية، وجب عليها أن تبحث وترد على جميع الدفوع المثارة في مرحلتي التقاضي، ولا يجوز لها إغفال أي دفع جوهري مطروح على بساط البحث.
محكمة الدرجة الثانية من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى