لا يعتد بالدليل الكتابي في مواجهة الحجز إلا إذا كان ثابت التاريخ قبله
لا تكون للورقة العرفية أو الدليل الكتابي حجية في مواجهة الحجز إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل إجراء الحجز؛ أما ما لم يثبت تاريخه الثابت قبل ذلك فلا يُحتجّ به على الدائن الحاجز.
نص الاجتهاد
الدليل الكتابي ينبغي أن يكون ثابت التاريخ قبل إلقاء الحجز