إقرار المحجوز عليه بملكية مدّعي الاستحقاق لا يُنتج أثراً تجاه الحاجز، ولا يواجه به الحاجز ما لم يثبت مدّعي الاستحقاق حقه بأدلته المستقلة.
إقرار المدين المحجوز عليه بملكية مدعي الاستحقاق لا اثر على الحاجز